٢ - أن يكون مكلفًا، عالمًا بالتحريم: فالقصاص على القاتل؛ لمباشرته القتل، ولا مانع من وجوب القصاص، فانقطع حكم الآمر؛ كالدافع مع الحافر، ويؤدب الآمر؛ لأمره بالمعصية.
- مسألة:(أَوْ) أمر بالقتل (سُلْطَانٌ ظُلْماً)، فلا يخلو من أمرين:
١ - أن يأمر (مَنْ جَهِلَ ظُلْمَهُ) أي: السلطان، (فِيهِ) أي: في القتل، فيقتل المأمور:(لَزِمَ) القصاص (الآمِرَ) بالقتل دون المأمور؛ لأن المأمور معذور؛ لوجوب طاعة الإمام في غير المعصية، والظاهر أن الإمام لا يأمر إلا بالحق.
وقال شيخ الإسلام:(هذا بناء على وجوب طاعة السلطان في القتل المجهول، وفيه نظر، بل لا يطاع حتى يعلم جواز قتله، وحينئذ فتكون الطاعة له معصية، لا سيما إذا كان معروفًا بالظلم، وهنا الجهل بعدم الحل كالعلم بالحرمة).
٢ - أن يأمر من يعلم ظلم السلطان في القتل، فيقتُلَ المأمورَ: فالقصاص على القاتل؛ لأنه غير معذور في فعله؛ لحديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ»[البخاري ٧٢٥٧]، ويعزر الآمر بالقتل ظلماً؛ لارتكابه معصية.