للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمور المزرية؛ كمتمسخر، ومتزين بزيٍّ يُسخر منه، ونحو ذلك؛ لأن من فقدهما فقد اتصف بالدناءة والسقاطة، فلا تحصل الثقة بكلامه.

وقال شيخ الإسلام: (يعتبر العدل في كل زمن ومكان وطائفة بحسبها؛ لئلا تضيع الحقوق).

[فصل في موانع الشهادة]

الموانع: جمع مانع، وهو ما يحول بين الشيء ومقصوده، وهذه الموانع تحول بين الشهادة والمقصود منها، وهو قبولها، والحكم بها.

- مسألة: موانع الشهادة ثمانية (١)، وهي:

المانع الأول: قرابة الولادة، وأشار إليه بقوله: (وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ بَعْضِ عَمُودَيِ النَّسَبِ لِبَعْضٍ)، فلا تقبل شهادة من والد وإن علا، ولو من جهة الأم؛ كأبي الأم، وأبيه، وجده، ولا من ولدٍ، وإن سَفَل من ولد البنين والبنات؛ لأن كلًّا من الوالدين والأولاد متهم في حق صاحبه؛ لأنه يميل إليه بطبعه، بدليل حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا» [البخاري ٥٢٣٠، ومسلم ٢٤٤٩].


(١) ذكرها في الإقناع ستة، وفي المنتهى سبعة، والمذكور في الشرح هو مجموع ما فيهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>