للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستثنى الولد من زنىً أو رضاع؛ فتقبل شهادة الولد لأبيه من زنىً ورضاع، وشهادة الوالد لولده من زنىً أو رضاع؛ لعدم وجوب الإنفاق والصلة، وعدم عتق أحدهما على صاحبه.

وعنه (١)، واختاره ابن القيم: أنه تقبل شهادة الابن لأبيه والأب لابنه فيما لا تهمة فيه؛ لعموم قوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم)، وقال عمر رضي الله عنه: «تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَالْوَلَدِ لِوَالِدِهِ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانُوا عُدُولًا، لَمْ يَقُلِ الله حِينَ قَالَ: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَالِدًا أَوْ وَلَدًا أَوْ أَخًا» [عبد الرزاق ١٥٤٧١]، وقال الزهري: «لم يكن يتهم سلف المسلمين الصالح شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، ولا الأخ لأخيه، ولا الزوج لامرأته، ثم دخل الناس بعد ذلك، فظهرت منهم أمور حملت الولاة على اتهامهم، فتركت شهادة من يتهم إذا كانت من قرابة وصار ذلك من الولد، والوالد، والأخ، والزوج، والمرأة، لم يتهم إلا هؤلاء في آخر الزمان»، ولأنه عدل تقبل شهادته في غير هذا الموضع، فتقبل شهادته فيه؛ كالأجنبي.


(١) قال ابن القيم في إعلام الموقعين (١/ ٩٢): (ونص عليه أحمد؛ فعنه في المسألة ثلاث روايات: المنع، والقبول فيما لا تهمة فيه، والتفريق بين شهادة الابن لأبيه فتقبل، وشهادة الأب لابنه فلا تقبل).

<<  <  ج: ص:  >  >>