للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فرع: تقبل شهادة الشخص لباقي أقاربه؛ كأخيه، وعمه؛ لعموم الآيات، ولأنه عدل غير متهم، قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه جائزة).

- فرع: تقبل شهادة بعضهم على بعض؛ لقوله تعالى: {كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين} [النساء: ١٣٥]، ولأن شهادته عليه لا تهمة فيها، وهي أبلغ في الصدق كشهادته على نفسه.

(وَ) المانع الثاني: المِلك أو الزوجية، فـ (لَا) تقبل شهادة (أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلآخَرِ)؛ لأنه ينتفع بشهادته لتبسُّط كل واحد في مال الآخر واتساعه بسعته، ولأن كل واحد منهما يرث الآخر من غير حجب، فأوجب التهمة في شهادته، ولو كان زوجاً في الماضي، بأن يشهد أحد الزوجين للآخر بعد طلاق بائن أو خلع فلا تقبل (١).

وعنه، واختاره ابن عثيمين: أنها تقبل؛ لعموم قوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم)، وروي: «أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ شَهِدَ لِفَاطِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ الله عَنْهُ وَمَعَهُ أُمُّ أَيْمَنَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: لَوْ


(١) كذا في المنتهى، خلافاً لما في الإقناع، فإنه قال (٤/ ٤٤٢): (ولو كانت شهادة أحدهما لصاحبه بعد الفراق بطلاق أو خلع أو فسخ لنحو عنة، إن كانت الشهادة ردت قبله، أي قبل الفراق للتهمة، وإلا، أي: وإن لم تكن ردت قبله: وإنما شهدا ابتداء بعد الفراق؛ قبلت الشهادة لانتفاء التهمة).

<<  <  ج: ص:  >  >>