للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَهِدَ مَعَك رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ أُخْرَى لَقَضَيْت لَهَا بِذَلِكَ» [علقه ابن حزم في المحلى ٨/ ٥٠٦].

ولا تقبل شهادة السيد لعبده؛ لأن مال العبد لسيده، فشهادته له شهادة لنفسه.

ولا تقبل العبد لسيده؛ لأنه يتبسط في ماله، وتجب فيه نفقته، فهو كالأب وابنه.

- فرع: تقبل شهادة أحد الزوجين على صاحبه في غير الزنى، فلا تقبل شهادته عليها بالزنى؛ لأنه يقر على نفسه بعداوته لها؛ لإفسادها فراشه.

(وَ) المانع الثالث: (لَا) تقبل شهادة (مَنْ يَجُرُّ بِهَا) أي: بشهادته (إِلَى نَفْسِهِ نَفْعاً)؛ كشهادة السيد لمكاتبه، وشهادة المكاتب لسيده؛ لأن المكاتب رقيق؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً: «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ» [أبو داود ٣٩٢٦]، أو شهادته لموصيه، أو شهادته لموكِّله فيما وكل فيه؛ لأنه يثبت له حق التصرف فيه، فهو متهم، قال شيخ الإسلام: (وقوم أجَروا شيئًا، لا تقبل شهادة أحد منهم على المستأجر؛ لأنهم وكلاء أو أولياء).

والمانع الرابع: ما أشار إليه بقوله: (أَوْ يَدْفَعُ بِهَا) أي: بشهادته (عَنْهَا) أي: عن نفسه (ضَرَراً)؛ كشهادة العاقلة بجرحِ شهودِ قتل الخطأ، أو شبه العمد؛ لأنهم متهمون في دفع الدية عن أنفسهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>