- فرع: التسليم من واجبات الصلاة على الجنازة؛ لفعله صلى الله عليه وسلم، وقد قال:«صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي».
٨ - (وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ) ندباً (مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ)؛ لما صحَّ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه:«كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجِنَازَةِ»[ابن أبي شيبة: ١١٣٨٠].
- فرع: واجبات صلاة الجنازة ستة: القيام في الفرض، وأربع تكبيرات، والفاتحة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوة للميت، والسلام.
[فصل في حمل الميت ودفنه]
- مسألة:(وَسُنَّ) في حمل الميت:
١ - (تَرْبِيعٌ فِي حَمْلِهَا)؛ لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال:«مَنِ اتَّبَعَ جِنَازَةً فَلْيَحْمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهَا؛ فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ فَلْيَتَطَوَّعْ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَدَعْ»[ابن ماجه: ١٤٧٨، وهو منقطع]، وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما من فعله [ابن أبي شيبة: ١١٢٧٧]، وكيف حملها جاز، بشرط عدم الإزراء بالميت.
- فرع: صفة التربيع في الحمل: أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة