على كتفه اليمنى، ثم ينتقل إلى المؤخرة، ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى، ثم ينتقل إلى المؤخرة.
٢ - (وَ) يسن (إِسْرَاعٌ) بالجنازة عند حملها، قال الشارح:(لا نعلم خلافاً بين الأئمة)، ما لم يخف عليها من الإسراع، ولم يشق على التابعين؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً:«أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ»[البخاري: ١٣١٥، ومسلم: ٩٤٤].
٣ - (وَ) يسن (كَوْنُ مَاشٍ أَمَامَهَا) أي: أمام الجنازة؛ لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:«رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ»[أحمد: ٦٠٤٢، وأبو داود: ٣١٧٩، والترمذي: ١٠٠٧، والنسائي: ١٩٤٤، وابن ماجه: ١٤٨٢].
وقيل: يمشي حيث شاء؛ لما ورد في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعاً:«الرَّاكِبُ خَلْفَ الجنَازَةِ، وَالمَاشِي مِنْهَا حَيْثُ شَاءَ»[أحمد: ١٨٢٠٧، والترمذي: ١٠٣١، والنسائي: ١٩٤٢، وابن ماجه: ١٤٨١].
- مسألة:(وَ) يكره اتباع الجنازة وهو (رَاِكبٌ)؛ لما روى ثوبان رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أُتي بدابة وهو مع الجنازة، فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له، فقال:«إِنَّ المَلَائِكَةَ كَانَتْ تَمْشِي، فَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُونَ، فَلَمَّا ذَهَبُوا رَكِبْتُ»[أبو داود: ٣١٧٧، وصححه الألباني].