للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على كتفه اليمنى، ثم ينتقل إلى المؤخرة، ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى، ثم ينتقل إلى المؤخرة.

٢ - (وَ) يسن (إِسْرَاعٌ) بالجنازة عند حملها، قال الشارح: (لا نعلم خلافاً بين الأئمة)، ما لم يخف عليها من الإسراع، ولم يشق على التابعين؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» [البخاري: ١٣١٥، ومسلم: ٩٤٤].

٣ - (وَ) يسن (كَوْنُ مَاشٍ أَمَامَهَا) أي: أمام الجنازة؛ لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ» [أحمد: ٦٠٤٢، وأبو داود: ٣١٧٩، والترمذي: ١٠٠٧، والنسائي: ١٩٤٤، وابن ماجه: ١٤٨٢].

وقيل: يمشي حيث شاء؛ لما ورد في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعاً: «الرَّاكِبُ خَلْفَ الجنَازَةِ، وَالمَاشِي مِنْهَا حَيْثُ شَاءَ» [أحمد: ١٨٢٠٧، والترمذي: ١٠٣١، والنسائي: ١٩٤٢، وابن ماجه: ١٤٨١].

- مسألة: (وَ) يكره اتباع الجنازة وهو (رَاِكبٌ)؛ لما روى ثوبان رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أُتي بدابة وهو مع الجنازة، فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له، فقال: «إِنَّ المَلَائِكَةَ كَانَتْ تَمْشِي، فَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُونَ، فَلَمَّا ذَهَبُوا رَكِبْتُ» [أبو داود: ٣١٧٧، وصححه الألباني].

<<  <  ج: ص:  >  >>