الأولى:(لِحَاجَةٍ) كمرض؛ لأن الحاجة تزول معها الكراهة.
الثانية: عند العود من الجنازة؛ لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: «أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَرَسٍ مُعْرَوْرىً (١)، فَرَكِبَهُ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ جنَازَةِ ابْنِ الدَّحْدَاحِ، وَنَحْنُ نَمْشِي حَوْلَهُ» [مسلم: ٩٦٥].
٤ - يسن سير راكب (خَلْفَهَا) أي: خلف الجنازة، قال الخطابي:(لا أعلم اختلفوا في أنه يكون خلفه)؛ لحديث المغيرة بن شعبة السابق، وفيه:«الرَّاكِبُ خَلْفَ الجنَازَةِ».
٥ - (وَ) سن كون متبع الجنازة على (قُرْبٍ مِنْهَا)، وهو أفضل من كونه بعيداً؛ لأنها متبوعة فهي كالإمام.
أحكام دفن الميت
- مسألة:(وَ) يسن في الدفن:
١ - (كَوْنُ قَبْرٍ لَحْداً) اتفاقاً، وهو أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر مكاناً يسع الميت؛ لقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه:«الحَدُوا لِي لحدًا، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا، كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»[مسلم: ٩٦٦].
(١) معرورى: قال أهل اللغة: اعروريت الفرس إذا ركبته عُرْيًا.