والشق جائز اتفاقاً، وهو أن يُحْفَر وسط القبر كالنهر ويُبنى جانباه؛ لحديث أنس بن مالك، قَالَ:«لَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِالمَدِينَةِ رَجُلٌ يَلْحَدُ، وَآخَرُ يَضْرَحُ، فَقَالُوا: نَسْتَخِيرُ رَبَّنَا، وَنَبْعَثُ إِلَيْهِمَا، فَأَيُّهُمَا سُبِقَ تَرَكْنَاهُ، فَأُرْسِلَ إِلَيْهِمَا، فَسَبَقَ صَاحِبُ اللَّحْدِ، فَلَحَدُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»[أحمد ١٢٤٥١، وابن ماجه ١٥٥].
لكن يكره الشق بلا عذر؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً:«اللَّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا»[أبو داود: ٣٢٠٨، والترمذي: ١٠٤٥، والنسائي: ٢٠٠٩، وابن ماجه: ١٥٥٤].
٢ - (وَ) يسن (قَوْلُ مُدْخِلٍ) الميت للقبر: (بِاسْمِ الله، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم)؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدخل الميت القبر قال: «بِاسْمِ الله، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ الله»[أبو داود: ٣٢١٣، والترمذي: ١٠٤٦، وابن ماجه: ١٥٥٠]، وفي لفظ الترمذي:«بِاسْمِ الله وَبِالله، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ الله».
٣ - (وَ) يسن (لَحْدُهُ) أي: الميت (عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ)؛ لأنه يشبه النائم، وهذه سنته، ففي حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما:«كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ»[البخاري: ٦٣١٥].
- مسألة:(وَيَجِبُ اسْتِقْبَالُهُ) أي: الميت (القِبْلَةَ) عند دفنه؛ لحديث