للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبيد بن عمير عن أبيه مرفوعاً -وكانت له صحبة-: «البَيْتُ الحَرَامُ قِبْلَتُكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا» [أبو داود: ٢٨٧٥]، وعمل المسلمين على ذلك.

- مسألة: (وَكُرِهَ) في الدفن:

١ - (بِلَا حَاجَةٍ جُلُوسُ تَابِعِهَا) أي: تابع الجنازة (قَبْلَ وَضْعِهَا) بالأرض للدفن؛ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً: «إِذَا اتَّبَعْتُمْ جنَازَةً، فَلَا تَجْلِسُوا حَتَّى تُوضَعَ» [البخاري: ١٣١٠، ومسلم: ٩٥٩]، فإن احتاج الجلوس لم يكره؛ لما فيه من المشقة حينئذ.

٢ - (وَ) كره (تَجْصِيصُ قَبْرٍ) أي: تبييضه بالجص، وتزيينه؛ لحديث جابر رضي الله عنه: «نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ» [مسلم: ٩٧٠].

٣ - (وَ) كره (بِنَاءُ) شيء على القبر؛ لحديث جابر رضي الله عنه السابق.

وقيل: يحرم تجصيص القبر وتزيينه والبناء عليه؛ لظاهر النهي في حديث جابر رضي الله عنه السابق، والنهي يقتضي التحريم، ولأنه وسيلة إلى تعظيم القبور والافتتان بها.

قال ابن القيم: (يجب هدم القباب التي على القبور؛ لأنها أسست على معصية الرسول).

<<  <  ج: ص:  >  >>