للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واسودَّ؛ لذهاب جماله؛ (بَعِيرَانِ)، وهي خُمُس دية الإصبع، وهو من المفردات؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «فِي الظُّفُرِ إِذَا اعْوَرَّ: خُمُسُ دِيَةِ الإِصْبَعِ» [عبدالرزاق: ١٧٧٤٤].

وقال ابن قدامة: (والتقديرات يرجع فيها إلى التوقيف، فإن لم يكن فيها توقيف؛ فالقياس أن فيه حكومة؛ كسائر الجراح التي ليس فيها مقدر).

[فصل في دية المنافع]

- مسألة: لا يخلو إذهاب المنافع من ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن تذهب جميع المنفعة، وأشار إليه بقوله: (وَتَجِبُ) الدية (كَامِلَةً فِي كُلِّ حَاسَّةٍ) وهي: السمع والبصر والشم والذوق واللمس؛ قال ابن المنذر: (أجمع عوام أهل العلم على أن في السَّمع الدية)، وقال ابن قدامة عن حاسَّة الشم: (ولا نعلم في هذا خلافًا)؛ ولحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَفِي السَّمْعِ: مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ» [البيهقي: ١٦٢٢٤، وفيه ضعف]، ولما روى أبو المهلب: «أن رجلًا رمى رجلًا بحجر في رأسه في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذهب سمعه, وعقله, ولسانه, وذكره، فقضى فيها عمر بأربع ديات وهو حي» [عبد الرزاق: ١٨١٨٣، وحسنه الألباني]، ولأن كلًّا منها يختص بنفع، أشبه السمع.

<<  <  ج: ص:  >  >>