واسودَّ؛ لذهاب جماله؛ (بَعِيرَانِ)، وهي خُمُس دية الإصبع، وهو من المفردات؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما:«فِي الظُّفُرِ إِذَا اعْوَرَّ: خُمُسُ دِيَةِ الإِصْبَعِ»[عبدالرزاق: ١٧٧٤٤].
وقال ابن قدامة:(والتقديرات يرجع فيها إلى التوقيف، فإن لم يكن فيها توقيف؛ فالقياس أن فيه حكومة؛ كسائر الجراح التي ليس فيها مقدر).
[فصل في دية المنافع]
- مسألة: لا يخلو إذهاب المنافع من ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن تذهب جميع المنفعة، وأشار إليه بقوله:(وَتَجِبُ) الدية (كَامِلَةً فِي كُلِّ حَاسَّةٍ) وهي: السمع والبصر والشم والذوق واللمس؛ قال ابن المنذر:(أجمع عوام أهل العلم على أن في السَّمع الدية)، وقال ابن قدامة عن حاسَّة الشم:(ولا نعلم في هذا خلافًا)؛ ولحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَفِي السَّمْعِ: مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ»[البيهقي: ١٦٢٢٤، وفيه ضعف]، ولما روى أبو المهلب:«أن رجلًا رمى رجلًا بحجر في رأسه في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذهب سمعه, وعقله, ولسانه, وذكره، فقضى فيها عمر بأربع ديات وهو حي»[عبد الرزاق: ١٨١٨٣، وحسنه الألباني]، ولأن كلًّا منها يختص بنفع، أشبه السمع.