- فرع:(وَهُوَ) أي: النشوز: (مَعْصِيَتُهَا إِيَّاهُ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهَا) طاعته فيه؛ لأنها مأمورة بطاعة زوجها في غير معصية الله تعالى؛ وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا؛ لَعَنَتْهَا المَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ»[البخاري: ٣٢٣٧، ومسلم: ١٤٣٦].
- مسألة:(فَمَتَى ظَهَرَ أَمَارَتُهُ) أي: النشوز، بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع، أو تجيبه وهي متثاقلة أو متكرهة، أو تخرج بدون إذنه، أو يختل أدبها في حقه، ونحو ذلك، فإنه يعالج ذلك النشوز بمراتب:
المرتبة الأولى:(وَعَظَهَا) أي: خوَّفها الله تعالى وذكَّرها ما أوجب الله عليها من الحق والطاعة، وما يلحقها من الإثم بالمخالفة؛ لقوله تعالى:{واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن}[النساء: ٣٤].