للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرتبة الثانية: (فَإِنْ أَصَرَّتْ) على النشوز بعد وعظها: (هَجَرَهَا فِي المَضْجَعِ) أي: يهجر فراشها فلا يضاجعها فيه، (مَا شَاءَ)؛ حتى ترجع إلى الطاعة؛ للإطلاق في قوله تعالى: {واهجروهن في المضاجع} [النساء: ٣٤]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: «لَا تُضَاجِعْهَا فِي فِرَاشِكَ» [تفسير ابن أبي حاتم: ٥٢٧١، وفيه ضعف]، ولحديث أم سلمة رضي الله عنها: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا» [البخاري: ١٩١٠].

واختار ابن عثيمين: أن الهجر في المضجع يكون على ثلاث مراتب:

١ - أن لا ينام في حجرتها، وهذا أشد شيء.

٢ - أن لا ينام على الفراش معها، وهذا أهون من الأول.

٣ - أن ينام معها في الفراش، ولكن يلقيها ظهره ولا يحدثها، وهذا أهونها.

ويبدأ بالأهون فالأهون؛ لأن ما كان المقصود به المدافعةَ فالواجب البداءة بالأسهل فالأسهل؛ كالصائل.

- فرع: (وَ) هجرها (فِي الكَلَامِ ثَلَاثاً) أي: ثلاثة أيام فقط؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ» [البخاري: ٦٠٦٥، ومسلم: ٢٥٥٨].

واختار ابن عثيمين: أن الهجر إلى ثلاث جائز، وفوق الثلاث حرام إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>