المرتبة الثانية:(فَإِنْ أَصَرَّتْ) على النشوز بعد وعظها: (هَجَرَهَا فِي المَضْجَعِ) أي: يهجر فراشها فلا يضاجعها فيه، (مَا شَاءَ)؛ حتى ترجع إلى الطاعة؛ للإطلاق في قوله تعالى:{واهجروهن في المضاجع}[النساء: ٣٤]، قال ابن عباس رضي الله عنهما:«لَا تُضَاجِعْهَا فِي فِرَاشِكَ»[تفسير ابن أبي حاتم: ٥٢٧١، وفيه ضعف]، ولحديث أم سلمة رضي الله عنها:«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا»[البخاري: ١٩١٠].
واختار ابن عثيمين: أن الهجر في المضجع يكون على ثلاث مراتب:
١ - أن لا ينام في حجرتها، وهذا أشد شيء.
٢ - أن لا ينام على الفراش معها، وهذا أهون من الأول.
٣ - أن ينام معها في الفراش، ولكن يلقيها ظهره ولا يحدثها، وهذا أهونها.
ويبدأ بالأهون فالأهون؛ لأن ما كان المقصود به المدافعةَ فالواجب البداءة بالأسهل فالأسهل؛ كالصائل.
- فرع:(وَ) هجرها (فِي الكَلَامِ ثَلَاثاً) أي: ثلاثة أيام فقط؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ»[البخاري: ٦٠٦٥، ومسلم: ٢٥٥٨].
واختار ابن عثيمين: أن الهجر إلى ثلاث جائز، وفوق الثلاث حرام إلا