- مسألة:(وَالجَدُّ) لأب وإن علا بمحض الذكور يرث (مَعَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ لأَبَوَيْنِ، أَوِ) الإخوة والأخوات (لِأَبٍ)، ويرثون معه ولا يسقطون به، وأما الإخوة من الأم فإنهم يسقطون بالجد بلا خلاف؛ لما ورد عن علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما من توريث الإخوة مع الجد [ابن أبي شيبة: ٣١٢٢٠، وما بعده]، ولأن ميراثهم ثبت بالكتاب، فلا يُحْجَبون إلا بنص أو إجماع أو قياس، وما وُجِد شيء من ذلك، ولأنهم تساووا في سبب استحقاق الميراث فيتساوون فيه، فإن الأخ والجد يدليان بالأب، وقرابة البُنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة، بل ربما كانت أقوى؛ فإن الابن يُسقط تعصيب الأب.
وعنه واختاره شيخ الإسلام وابن القيم: أن الإخوة يسقطون بالجد كما يسقطون بالأب؛ لأن الله تعالى سمى الجد أبًا، فقال تعالى:{وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ}[يوسف: ٣٨]، وقال تعالى:{مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ}[الحج: ٧٨]، فيكون له حكم الأب، ولقول أبي بكر الصديق،