للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَ) الصنف الخامس: (الوَاحِدُ مِنْ وَلَدِ الأُمِّ)، ذكراً كان أو أنثى أو خنثى، ويستحق السدس بثلاثة شروط:

١ - عدم الفرع الوارث مطلقًا.

٢ - عدم الأصل الوارث من الذكور.

٣ - أن يكون منفردًا.

والدليل على ذلك: قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: ١٢]، أجمع العلماء على أن المراد هنا ولد الأم، والكلالة: من لا ولد له ولا والد.

(وَ) الصنف السادس: (الأَبُ)، ويستحق السدس بشرط واحد: وهو وجود الفرع الوارث، وأشار إليه بقوله: (مَعَ الوَلَدِ، أَوْ وَلَدِ الابْنِ)، وإن نزل؛ لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: ١١].

(وَ) الصنف السابع: (الجَدُّ)، فيستحق السدس بشرطين:

١ - وجود الفرع الوارث، وأشار إليه بقوله: (كَذَلِكَ) أي: مع الولد، أو ولد الابنِ، وإن نزل.

<<  <  ج: ص:  >  >>