للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- فرع: إن وجد مع بنت الابن فأكثر فرع وارث أعلى منهنَّ، فلا يخلو:

١ - أن يكون الفرع الوارث ذكرًا: فيسقطن؛ لأن كل ذكر من الفروع، يسقط من تحته من أولاد الابن.

٢ - أن يكون الفرع الوارث أنثيين فأكثرَ لا ذكر معهنَّ: فلهما الثلثان، ويسقط من دونهنَّ من بنات الابن؛ لاستغراق من فوقهن الثلثين، إلا أن يعصبهن ذكر بدرجتهن، أو أنزل منهن.

٣ - أن يكون الفرع الوارث أنثى واحدة لا ذكر معها: فلها النصف، ولمن دونها من بنات الابن السدس تكملة الثلثين، سواء كنَّ واحدةً أم أكثر، فلا يزيد الفرض بزيادتهنَّ؛ لأن إناث الفروع لا يتجاوز فرضهنَّ الثلثين، وقد أخذت البنت النصف، فلم يبق إلا السدس يكون لبنات الابن.

(وَ) الصنف الرابع: (أُخْتٌ فَأَكْثَرُ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لأَبَوَيْنِ) واحدة، فترث السدس تكملة الثلثين بشرطين:

١ - عدم المعصب؛ لقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: ١١].

٢ - وجود أخت شقيقة وارثة النصف فرضًا، إجماعاً، وقياسًا على بنت الابن مع بنت الصلب.

فإن تعددت الشقيقات؛ بأن كنَّ اثنتين فأكثرَ؛ أسقطن الأختَ لأب فأكثرَ؛ لاستغراقهن الثلثين، إلا إذا وجد من يعصبهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>