١ - عدم المعصب؛ لقوله تعالى:{يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}[النساء: ١١].
٢ - أن يكن مع أنثى فرع أعلى منهن وارثة النصف فرضًا؛ لقول هُزَيل بن شُرَحْبِيل: سئل أبو موسى عن بنت وابنة ابن وأخت، فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود، فسيتابعني، فسئل ابن مسعود، وأُخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم:«لِلابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ»[البخاري ٦٧٣٦].