للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ليستفيدوا من هذا الحجب، فإذا لم يكونوا وارثين فلا معنى لهذا الحجب، وقياساً على المحجوب بالوصف في عدم التأثير.

(وَ) الصنف الثاني: (الجَدَّةُ فَأَكْثَرُ مَعَ تَحَاذٍ)، أي: تساوَيْن في الدرجة، ويستَحْقِقْنَ السدس بشرط: عدم الأم؛ إجماعاً؛ لحديث بُريدة رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ» [أبوداود ٢٨٩٥، والنسائي ٦٣٣٨].

ويأتي تفصيل أحكام الجدات.

(وَ) الصنف الثالث: (بِنْتُ الابْنِ فَأَكْثَرُ) وإن نزل أبوها (مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ) الواحدة، ويستَحْقِقْنَ السدس تكملة الثلثين بشرطين:

١ - عدم المعصب؛ لقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: ١١].

٢ - أن يكن مع أنثى فرع أعلى منهن وارثة النصف فرضًا؛ لقول هُزَيل بن شُرَحْبِيل: سئل أبو موسى عن بنت وابنة ابن وأخت، فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود، فسيتابعني، فسئل ابن مسعود، وأُخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: «لِلابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ» [البخاري ٦٧٣٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>