للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- مسألة: (والسُدُسُ فَرْضُ سَبْعَةِ) أصناف:

الصنف الأول: (الأُمُّ)، وتستحق السدس بأحد شرطين:

١ - وجود الفرع الوارث، وأشار إليه بقوله: (مَعَ الوَلَدِ)، ذكراً كان أو أنثى، واحداً أو متعدداً، (أَوْ وَلَدِ الابْنِ)، كذلك، وإن نزل؛ لقوله تعالى: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد).

٢ - (أَوْ) وجود (عَدَدٍ) أي: اثنين فأكثر (مِنَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ)، أو منهما، لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: ١١]، ولفظ الإخوة يستعمل في الاثنين، وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه: «الْإِخْوَةُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ أَخَوَانِ فَصَاعِدًا» [الحاكم ٧٩٦١].

- فرع: يحجب الإخوةُ والأخواتُ الأمَّ حجب نقصان من الثلث إلى السدس، ولو كانوا محجوبين بالشخص، واختاره ابن باز وابن عثيمين؛ لظاهر قوله تعالى: (فإن كان له إخوة فلأمه السدس)، فأتى بالفاء الدالة على ارتباط الجملة الثانية بالجملة الأولى، وقد ذكر في الأولى ميراث الأب، والإخوة لا يرثون معه.

واختار شيخ الإسلام: أنهم لا يحجبون الأم إلا إذا كانوا وارثين معها، فإن كانوا محجوبين ورثت الثلث؛ لأنهم إنما يحجبون الأم إلى السدس

<<  <  ج: ص:  >  >>