١ - وجود الفرع الوارث، وأشار إليه بقوله:(مَعَ الوَلَدِ)، ذكراً كان أو أنثى، واحداً أو متعدداً، (أَوْ وَلَدِ الابْنِ)، كذلك، وإن نزل؛ لقوله تعالى:(ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد).
٢ - (أَوْ) وجود (عَدَدٍ) أي: اثنين فأكثر (مِنَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ)، أو منهما، لقوله تعالى:{فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ}[النساء: ١١]، ولفظ الإخوة يستعمل في الاثنين، وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه:«الْإِخْوَةُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ أَخَوَانِ فَصَاعِدًا»[الحاكم ٧٩٦١].
- فرع: يحجب الإخوةُ والأخواتُ الأمَّ حجب نقصان من الثلث إلى السدس، ولو كانوا محجوبين بالشخص، واختاره ابن باز وابن عثيمين؛ لظاهر قوله تعالى:(فإن كان له إخوة فلأمه السدس)، فأتى بالفاء الدالة على ارتباط الجملة الثانية بالجملة الأولى، وقد ذكر في الأولى ميراث الأب، والإخوة لا يرثون معه.
واختار شيخ الإسلام: أنهم لا يحجبون الأم إلا إذا كانوا وارثين معها، فإن كانوا محجوبين ورثت الثلث؛ لأنهم إنما يحجبون الأم إلى السدس