للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٦

زوج ... ١/ ٢ ... ٣

أم ... ١/ ٣ الباقي ... ١

أب ... الباقي ... ٢

٢ - (أَوْ) أبوان و (زَوْجَةٌ)، ، فللزوجة الربع، وللأم الربع -ثلث الباقي-، وللأب الباقي.

٤

زوجة ... ١/ ٤ ... ١

أم ... ١/ ٣ الباقي ... ١

أب ... الباقي ... ٢

ووجهه: أن الأم والأب استويا في السبب المدلى به وهو الولادة، وامتاز الأب بالتعصيب بخلاف الجد، فلو أعطينا الزوج فرضه وأخذت الأم الثلث؛ لزم تفضيل أنثى على ذكر من حيز واحد في مرتبة واحدة، أو أعطينا الزوجة فرضها والأم الثلث كاملًا لزم أن لا يفضل عليها التفضيل المعهود مع اتحاد الجهة والرتبة، فلذلك استدركوا هذا المحذور وأعطوا الأم ثلث الباقي والأب ثلثيه؛ مراعاة لهذه المصلحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>