للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٥ - أنهم يرثون مع من أدلوا به، فيرثون مع الأم التي أدلوا بها، وغيرهم لا يرث مع من أدلى به؛ كابن الابن فإنه لا يرث مع الابن، وهذا الأخير تشاركهم فيه الجدة أم الأب، وأم أبي الأب، فإنها تدلي بابنها وترث معه، كما سيأتي.

(وَ) الصنف الثاني: فرض (الأُمِّ)، وتستحق الثلث بثلاثة شروط:

١ - عدم الفرع الوارث، وأشار إليه بقوله: (حَيْثُ لَا وَلَدَ)، ذكراً أو أنثى، واحداً أو متعدداً، (وَلَا وَلَدَ ابْنٍ)، كذلك، وإن نزل؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: ١١].

٢ - (وَلَا عَدَدَ) أي: اثنين فأكثر (مِنَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ)، أو منهما، ولو محجوبين كما سيأتي؛ لقوله تعالى: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} [النساء: ١١].

٣ - ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، وأشار إليه الصنف بقوله: (لَكِنْ لَهَا ثُلُثُ البَاقِي فِي العُمَرِيَّتَيْنِ)، وسُميتا بذلك: لقضاء عمر فيهما بذلك، وتبعه عليه عثمان، وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم [مصنف عبدالرزاق ١٠/ ٢٥٣].

- فرع: (وَ) العمريتان مسألتان فقط، و (هُمَا):

١ - (أَبَوَانِ، وَزَوْجٌ)، فللزوج النصف، وللأم السدس -ثلث الباقي-، وللأب الباقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>