للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَنْ، وأَيٌّ، وكلما، (نَحْوَ: إِنْ) قمت فأنت طالق، (ومَتَى) قمت فأنت طالق، (وإِذَا) قمت فأنت طالق، فمتى وُجد القيام طلقت عقبه؛ لوجود الصفة التي عُلِّق عليها الطلاق.

[فصل في تعليق الطلاق بالكلام، والإذن، ونحو ذلك]

- مسألة: (وَ) إذا قال لزوجته: (إِنْ كَلَّمْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَتَحَقَّقِي، أَوْ) زجرها فقال: (تَنَحَّيْ، وَنَحْوُهُ)؛ كقوله: أو اسكتي، اتصل ذلك بيمينه أو لا؛ فإنها (تَطْلُقُ)؛ لوجود شرطه وهو الكلام، إلا أن يريد بقوله: إن كلمتك، كلامًا مستأنفًا غير هذا الكلام؛ فلا يحنث حتى يوجد ما نواه.

وصوب المرداوي: أنه لا يحنث بالكلام المتصل بيمينه؛ لأن إتيانه به يدل على إرادته الكلام المنفصل عنها.

- مسألة: (وَإِنْ) قال لزوجته: إن (بَدَأْتُكِ بِالكَلَامِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَقَالَتْ) له: (إِنْ بَدَأْتُكَ بِهِ) أي: بالكلام (فَعَبْدِي حُرٌّ؛ انْحَلَّتْ يَمِينُهُ)؛ لأنها كلمته فلم يكن كلامه لها بعد ذلك ابتداء، إلا أن ينوي عدم البداءة في مجلس آخر، فلا تنحل يمينه بذلك، (وَتَبْقَى يَمِينُهَا) معلقة حتى يوجد ما يحلها أو شرطها،

<<  <  ج: ص:  >  >>