مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [الأحزاب: ٤٩]، وَلَمْ يَقُلْ: إِذَا طَلَّقْتُمُ المُؤْمِنَاتِ ثُمَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ» [عبدالرزاق ١١٤٦٨]، ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا:«لَا طَلَاقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ»[أحمد ٦٧٦٩، وأبو داود ٢١٦٠، والترمذي ١١٨٠، وابن ماجه ٢٠٤٧]، وعن علي رضي الله عنه قال:«لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَإِنْ سَمَّى»[عبدالرزاق ١١٤٥٣].
- مسألة: يصح التعليق (بِصَرِيح) الطلاق؛ كأنت طالق إن جلست، (وَ) يصح (بِكِنَايَةِ) الطلاق؛ كأنت مسرَّحة إن دخلت الدار، (مَعَ قَصْدِ) الطلاق بالكناية.
- مسألة:(وَيَقْطَعُهُ) أي: التعليق (فَصْلٌ) بين الشرط وجوابه (بِتَسْبِيحٍ، وَسُكُوتٍ)، ونحوهما مما لا يكون معه الكلام متصلاً؛ كأنت طالق -سبحان الله- إن قمت؛ فيقع الطلاق منجزاً؛ لعدم صحة التعليق؛ لانقطاعه.
- مسألة:(لَا) يضر فصل بين الشرط وجوابه بـ (كَلَامٍ مُنْتَظِمٍ؛ كَأَنْتِ طَالِقٌ - يَا زَانِيَةُ- إِنْ قُمْتِ)؛ لأنه لا يُعدُّ فصلاً عرفاً.
- مسألة:(وَأَدَوَاتُ الشَّرْطِ) أي: الألفاظ التي يؤدي بها معنى الشرط، المستعملة غالبًا في طلاق وعَتاق؛ ست أدوات، وهي: إنْ، وإذا، ومتى،