للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فرع: هذا إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه: أن محلي حيث حبستني، فإن اشترط فله التحلل مجاناً في جميع أنواع الإحصار، سواء كان بعدو أو بغيره.

- فرع: مِثْلُ المحصر في هذه الأحكام: من جُنَّ أو أغمي عليه.

(فَصْلٌ)

في الهدي، والأضحية، والعقيقة

الهدي: ما يُهدى للحرم من نَعَمٍ وغيرها، سمي بذلك؛ لأنه يُهدى إلى الله تعالى.

والأضحية: بضم الهمزة وكسرها: واحدة الأضاحي، ويقال: ضَحِيَّة، وهي: ما يذبح من بهيمة الأنعام في أيام مخصوصة بسبب العيد، تقرباً إلى الله تعالى.

- مسألة: (وَالأُضْحِيَّةُ) مشروعة إجماعاً، لقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: ٢]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: " اذْبَحْ يَوْمَ النَّحرِ " [تفسير الطبري ٢٤/ ٦٥٤]، وعن أنس رضي الله عنه قال: «ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ» [البخاري ٥٥٥٨، ومسلم ١٩٦٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>