للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كِتَابُ العِتْقِ)

العتق لغة: الخلوص، ومنه: عتاق الخيل والطير، أي: خالصها، وسمي البيت الحرام عتيقًا لخلوصه من أيدي الجبابرة.

وشرعًا: تحرير الرقبة، وتخليصها من الرق.

والعتق من أعظم القُرَب; لأنه تعالى جعله كفارة للقتل والوطء في نهار رمضان، وكفارة للأيمان، وجعله صلى الله عليه وسلم فكاكًا لمعتِقِه من النار؛ كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً، أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ، حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ» [البخاري ٦٧١٥، ومسلم ١٥٠٩]، ولما فيه من تخليص الآدمي المعصوم من ضرر الرق، وملك نفسه ومنافعه، وتكميل أحكامه، وأجمعت الأمة على صحته وحصول القربة به.

- مسألة: حكم العتق لا يخلو من ثلاثة أقسام:

الأول: (يُسَنُّ) العتق، وذلك في (عِتْقِ مَنْ لَهُ كَسْبٌ) ودِين؛ لانتفاعه بملك كسبه بالعتق.

(وَ) الثاني: (يُكْرَهُ) العتق: وذلك (لِمَنْ لَا قُوَّةَ لَهُ وَلَا كَسْبٌ)؛ لسقوط نفقته بإعتاقه فيصير كَلًّا على الناس ويحتاج إلى المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>