للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تسمع دعواها؛ لأن ذلك أقل زمن يمكن انقضاء العدة فيه.

٣ - أن تدعي الحرة أو الأمة انقضاء العدة بالحيض في أكثر من ذلك: قبل قولها؛ لأنه أمكن صدقها.

القسم الثالث: أن تدعي انقضاء العدة بالشهور: لم يقبل قولها إلا ببينة، والقول قول الزوج؛ لأن الاختلاف في ذلك ينبني على الاختلاف في وقت الطلاق، والقول قول الزوج فيه.

إلا أن يدعي الزوج انقضاءها ليسقط نفقتها، مثل أن يقول في المحرَّم: طلقتك في شوال، فقد انقضت عدتك، وسقطت نفقتك، فتقول هي: بل طلقتني في ذي القعدة، فعدتي ونفقتي باقيتان؛ فقولها؛ لأن الأصل عدم سقوط ذلك.

[فصل]

- مسألة: (وَإِنْ طَلَّقَ حُرٌّ) زوجته (ثَلَاثاً، أَوْ) طلق (عَبْدٌ) زوجته (اثْنَتَيْنِ)؛ حرمت عليه؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} الآية [البقرة: ٢٢٨] , وذلك أن الرجُلَ كان إذا طلَّقَ امرأتَه فهو أحقُّ بِرَجْعَتِها وإن طَلَّقها ثلاثاً، فَنُسِخَ ذلك، وقال: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}» [أبوداود ٢١٩٥، والنسائي ٣٥٥٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>