للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و (لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ) بخمسة شروط:

١ - أن يطأها الزوج الثاني، باتفاق الأئمة؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ)، ولحديث عائشة رضي الله عنها: أن امرأة رِفَاعة القُرَظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبَتَّ طلاقي، وإني نَكَحْت بعده عبد الرحمن بن الزبير القُرَظي، وإنما معه مثل الهُدْبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ» [البخاري ٥٢٦٠، ومسلم ١٤٣٣].

فلا يكفي العقد، ولا الخلوة، ولا المباشرة دون الفرج.

٢ - أن يكون الوطء (فِي قُبُلٍ)، فلا تحل في وطء في الدبر؛ لأن الوطء المعتبر شرعًا لا يكون في غيره.

٣ - أن يطأها (بِنِكَاحِ رَغْبَةٍ صَحِيحٍ)، لا بنكاح فاسد، أو بنكاح باطل، أو بشبهة، أو بملك يمين؛ لأنه لا يسمى نكاحاً شرعاً، فلا يدخل في قوله تعالى: {حتى تنكح زوجا غيره}.

٤ - أن يكون الوطء (مَعَ انْتِشَارِ) الذكر، باتفاق الأئمة؛ لحديث عائشة السابق، وفيه: «لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ»، والعسيلة لا تكون إلا مع انتشار الذكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>