والمراد هنا: الشرط اللغوي، والتعليق: هو ترتيب شيء غير حاصل في الحال من طلاق أو عتق ونحوه، على شيء حاصل أو غير حاصل، بحرف إنْ -وهي أم أدوات الشرط-، أو إحدى أخواتها.
- مسألة:(وَمَنْ عَلَّقَ طَلَاقاً وَنَحْوَهُ)؛ كعتق، وظهار، ونذر (بِشَرْطٍ؛ لَمْ يَقَعِ) الطلاق (حَتَّى يُوجَدَ) الشرط؛ لا قبله؛ لما روى نافع قال: طلَّق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر رضي الله عنهما:«إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُتَّتْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»[البخاري معلقاً مجزوماً ٧/ ٤٥، ولم نقف على من وصله، وقد بيض له ابن حجر في تغليق التعليق]، ولأن الطلاق إزالة ملك بني على التغليب والسراية؛ أشبه العتق، فإذا وجد الشرط؛ وقع الطلاق؛ لوجود الصفة.
وقال شيخ الإسلام: تعليق الطلاق لا يخلو من أمرين:
١ - أن يقصد الزوج بالتعليق اليمين؛ كما لو قصد الحث أو المنع، أو التصديق أو التكذيب: فلا يقع الطلاق، وفيه كفارة يمين، ولم يرد عن أحد من الصحابة في الحلف بالطلاق كلام، وإنما ورد الحلف بالنذر، فعن أبي رافع رضي الله عنه: أن مولاته -ليلى بنت العجماء- أرادت أن تُفرِّق بينه وبين