للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- مسألة: (وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ صَبِيٍّ لَهُ عَشْرُ) سنين (أَنَّهُ بَلَغَ بِاحْتِلَامٍ)، ومثله جارية لها تسع سنين؛ لأنه لا يعلم إلا من جهتهما.

ولا يقبل قوله أنه بلغ بسنٍّ، أي: تم له خمس عشرة سنة إلا ببينة؛ لأنه لا تتعذر إقامة البينة على ذلك.

[فصل فيما يحصل به الإقرار]

- مسألة: (وَمَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ)؛ كألف دينار مثلًا، (فَقَالَ) في جوابه: (نَعَمْ، أَوْ) قال: (بَلَى، وَنَحْوَهُمَا)؛ كما لو قال: أجل، أو قال: صدقت، فقد أقرَّ؛ لأن هذه الألفاظ وضعت للتصديق.

- فرع: (أَوْ) أي: من ادعي عليه بشيء فقال: (اتَّزِنْهُ، أَوْ) قال: (خُذْهُ؛ فَقَدْ أَقَرَّ)؛ لأنه قالها عقب الدعوى، فيُصرَف إليها، ولأن الضمير يرجع إلى ما تقدم.

- فرع: (لَا) يكون مقِرًّا من قال لمن ادعى عليه شيئًا: (خُذْ)؛ لاحتمال أن يكون مراده: خُذ الجواب مني، (أَوْ) قال له: (اتَّزِن، وَنَحْوَهُ)؛ كما لو قال له: احرز؛ لاحتمال أن يكون لشيء غير المدَّعى به.

<<  <  ج: ص:  >  >>