صار المعطى عند الموت وارثًا؛ لعدم التهمة إذ ذاك، وتبع في ذلك صاحب الإقناع.
وفي تصحيح الفروع، وتبعه في المنتهى، واختاره ابن عثيمين: أن العبرة في العطية بحالة الموت؛ قياسًا على الوصية، وتقدم في فصل تصرفات المريض.
- مسألة:(وَإِنِ) ادعى رجل على امرأة ولو بكرًا بنكاح، و (أَقَرَّتْ) على نفسها، (أَوْ) أقرَّ (وَلِيُّهَا) المجبر، أو الذي أذنت له فيه؛ لأنهما يملكان عقد النكاح، (بِنِكَاحٍ) عليها، و (لَمْ يَدَّعِهِ) أي: النكاح (اثْنَانِ) أي: رجلان؛ (قُبِلَ) إقرارها؛ لأن النكاح حقٌّ عليها، كما لو أقرت بمال، ولزوال التهمة بإضافة الإقرار إلى شرائطه، كما لو أقرت ببيع وليِّها مالَها قبل رشدها.
وعلم من كلامه: أنه لو ادعى عليها رجلان بنكاح، فأقرَّت لأحدهما به؛ أنه لا يقبل إقرارها؛ وهي رواية جزم بها في الإقناع؛ لأن الآخر يدعي مِلك بُضْعِها، وهي معترفة أن ذلك قد ملك عليها، فصار إقرارها بحقِّ غيرها، ولأنها متهمة، فإنها لو أرادت ابتداءً تزويجَ أحد المتداعيين؛ لم يكن لها قبل الانفصال من دعوى الآخر.
والمذهب كما في الإنصاف والمنتهى: أنه يقبل إقرارها بالنكاح على نفسها؛ لما تقدم في إقرارها لواحد.