للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للوارث إذا لم يكن هناك تهمة، وظهرت شواهد صدقه؛ لأن العادة جرت أن الأقارب يكون بينهم مداينات غير موثقة، فالقول بعدم بقبول إقراره مطلقًا فيه مشقة وفساد أحيانًا، وعلة المنع هي التهمة، فيختص تعليق الحكم بها فقط.

- فرع: الاعتبار بكون المقَرِّ له وارثًا أو غير وارث بحالة إقراره، لا بحالة موته؛ لأنه قول تعتبر فيه التهمة، فاعتبرت حال وجوده؛ كالشهادة، بخلاف الوصية والعطية؛ فالاعتبار فيهما بوقت الموت، وتقدم.

(وَ) على هذا: (لَوْ صَارَ) الوارث المقَرُّ له (عِنْدَ المَوْتِ) أي: موت المقِرِّ (أَجْنَبِيًّا) أي: غير وارث؛ لم يلزم إقراره (١)؛ لاقتران التهمة به حين وجوده، فلا ينقلب لازمًا؛ كمن أقرَّ لأخيه فحدث له ابن، أو قام به مانع.

(وَيَصِحُّ) إقراره لو أقر (لِأَجْنَبِيٍّ)؛ كإقرار لأخيه مع وجود ابنه، حتى (وَلَوْ صَارَ) الأجنبي (عِنْدَ المَوْتِ) أي: موت المقِرِّ (وَارِثاً)، بأن مات الابن قبل المقِرِّ؛ لوقوعه من أهله خاليًا من التهمة، فيثبت الحق به ولم يوجد ما يسقطه.

- مسألة: (وَإِعْطَاءٌ كَإِقْرَارٍ)، فلو أعطى غير وارث؛ صحت العطية، وإن


(١) قال في الكشاف (٦/ ٤٥٦): ((لا أنه) أي: الإقرار باطل، كما توهمه عبارة المقنع وغيره: «لم يصح»؛ لأنه لا يزيد على الوصية، وهي موقوفة على الإجازة لا باطلة).

<<  <  ج: ص:  >  >>