- فرع:(فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) ما يطعم به المساكين حال الوطء؛ لأنه وقت الوجوب:(سَقَطَتْ) عنه الكفارة؛ لأن الأعرابي لما دفع إليه النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التمر ليطعمه للمساكين فأخبره بحاجته قال:«أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ»، ولم يأمره بكفارة أخرى، ولم يذكر له بقاءها في ذمته، ولأن الواجبات تسقط بالعجز عنها.
- ضابط: كل الكفارات لا تسقط بالعجز، ككفارة حج وظهار ويمين وقتل؛ لعموم الأدلة، إلا:
١ - كفارة الجماع في نهار رمضان؛ لما سبق.
٢ - كفارة الوطء في الحيض؛ قياساً على كفارة الجماع في نهار رمضان.
وعنه: أن جميع الكفارات تسقط بالعجز؛ لقوله تعالى:(فاتقوا الله ما استطعتم)، ولحديث الأعرابي السابق.
فصل
في ما يكره وما يستحب في الصوم، وأحكام القضاء
- مسألة: بلع الريق للصائم على قسمين:
١ - أن يبتلع الصائم ريقه على جاري العادة: فيجوز بغير خلاف؛ لأنه لا يمكن التحرز منه، كغبار الطريق.
٢ - أن يجمع الصائم ريقه فيبتلعه قصداً: وأشار إليه المؤلف بقوله: