للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فرع: (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) ما يطعم به المساكين حال الوطء؛ لأنه وقت الوجوب: (سَقَطَتْ) عنه الكفارة؛ لأن الأعرابي لما دفع إليه النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التمر ليطعمه للمساكين فأخبره بحاجته قال: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ»، ولم يأمره بكفارة أخرى، ولم يذكر له بقاءها في ذمته، ولأن الواجبات تسقط بالعجز عنها.

- ضابط: كل الكفارات لا تسقط بالعجز، ككفارة حج وظهار ويمين وقتل؛ لعموم الأدلة، إلا:

١ - كفارة الجماع في نهار رمضان؛ لما سبق.

٢ - كفارة الوطء في الحيض؛ قياساً على كفارة الجماع في نهار رمضان.

وعنه: أن جميع الكفارات تسقط بالعجز؛ لقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم)، ولحديث الأعرابي السابق.

فصل

في ما يكره وما يستحب في الصوم، وأحكام القضاء

- مسألة: بلع الريق للصائم على قسمين:

١ - أن يبتلع الصائم ريقه على جاري العادة: فيجوز بغير خلاف؛ لأنه لا يمكن التحرز منه، كغبار الطريق.

٢ - أن يجمع الصائم ريقه فيبتلعه قصداً: وأشار إليه المؤلف بقوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>