للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَكُرِهَ أَنْ يَجْمَعَ) الصائم (رِيقَهُ فَيَبْتَلِعَهُ)؛ خروجاً من خلاف من قال بفطره، ولا يفطر بذلك؛ لأنه إذا لم يجمعه وابتلعه قصدًا لا يفطر إجماعًا، فكذا إن جمعه ثم بلعه قصدًا، ولأنه يصل إلى جوفه من معدنه، أشبه ما لو لم يجمعه.

واختار ابن عثيمين: أنه لا يكره جمع الريق وبلعه؛ لعدم الدليل على الكراهة.

- مسألة: (وَذَوْقُ طَعَامٍ) للصائم لا يخلو من حالين، واختاره شيخ الإسلام:

١ - أن يكون لحاجة: فيجوز؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «لا بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ القِدْرَ أَوِ الشَّيْءَ» [البخاري معلقًا مجزوماً ٣/ ٣٠، ووصله ابن أبي شيبة: ٩٢٧٨].

٢ - أن يكون بلا حاجة: فيكره؛ لأنه لا يأمن أن يصل إلى حلقه فيفطره.

- مسألة: (وَمَضْغُ عِلْكٍ) للصائم لا يخلو من حالين:

١ - أن يكون العلك قويًّا (لَا يَتَحَلَّلُ)، وهو الذي كلما مضغته صلُب وقوي: فيكره؛ لأنه يجلب البلغم، ويجمع الريق، ويورث العطش.

٢ - أن يتحلل من العلك أجزاء: فيحرم إجماعاً؛ سواء ابتلع ريقه أو لا؛ إقامة للمظنة مقام المئنة.

قال ابن قدامة: (إلا ألا يبتلع ريقه؛ لأن المحرم إيصال ذلك إلى الجوف ولم يوجد).

<<  <  ج: ص:  >  >>