- فرع:(وَإِنْ وَجَدَ) الصائم (طَعْمَهُمَا فِي حَلْقِهِ) أي: طعم الطعام الذي تذوقه والعلك، (أَفْطَرَ)؛ لأنه أوصله إلى جوفه.
وعلى القول الثاني: مناط الفطر وصولهما إلى المعدة، لا إلى الحلق.
- مسألة:(وَالقُبْلَةُ وَنَحْوُهَا) من دواعي الوطء للصائم لا تخلو من ثلاثة أحوال:
١ - تكره: إن كانت (مِمَّنْ تُحَرِّكُ) القُبْلة (شَهْوَتَهُ) ولم يظن الإنزال؛ لأنه لا يأمن إفضاءها إلى فساد صومه، ولما يأتي من التفريق بين الشيخ والشاب، ولا تحرم؛ لحديث عائشة رضي الله عنها:«أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ»[مسلم: ١١٠٦].
واختار ابن عثيمين: أنه لا تكره؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت:«كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ»[البخاري: ١٩٢٧، ومسلم: ١١٠٦].
٢ - تباح: إن كانت ممن لا تحرك القبلة شهوته؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه:«أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ، فَرَخَّصَ لَهُ، وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ، فَنَهَاهُ، فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ، وَالَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ»[أبو داود: ٢٣٨٧]، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:«رُخِّصَ لِلْكَبِيرِ الصَّائِمِ فِي الْمُبَاشَرَةِ، وَكُرِهَ لِلشَّابِّ»[ابن ماجه: ١٦٨٨]، ولأنها مباشرة لغير شهوة، أشبهت لمس اليد لحاجة.