للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: «لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ» [أبو داود ٢٣٢]، ولحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: «أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى المُسْلِمِينَ» [البخاري ٣٢٤، ومسلم ٨٩٠].

فإن توضأ الجنب، وتوضأت الحائض بعد انقطاع الدم إن أمنت التلويث: جاز لهما المكث في المسجد، وهو من المفردات، واختاره شيخ الإسلام؛ لقول عطاء بن يسار: «رأيت رجالاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون، إذا توضؤوا وضوء الصلاة» [سعيد بن منصور ٦٤٦، وصححه في المبدع]، وحكم الحائض بعد انقطاع الدم حكم الجنب.

- فرع: يجوز عبور المسجد للمحدث حدثاً أكبر، ولو لغير حاجة؛ لقوله تعالى: (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا)، قال جابر - رضي الله عنه -: (كَانَ الجُنُبُ يَمُرُّ فِي المَسْجِدِ مُجْتَازاً) [ابن أبي شيبة ١٥٥٠].

(فَصْلٌ) في الغسل

مناسبة هذا الباب لما قبله: أن المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر الحدث الأصغر وكيفية رفعه؛ ذكر الحدث الأكبر ومُوجِبَه وكيفية رفعه.

والغسل، بضم الغين: الاغتسال، وبالفتح: الماء أو الفعل، وبالكسر: ما يُغسل به الرأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>