ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: «لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ»[أبو داود ٢٣٢]، ولحديث أم عطية رضي الله عنها قالت:«أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى المُسْلِمِينَ»[البخاري ٣٢٤، ومسلم ٨٩٠].
فإن توضأ الجنب، وتوضأت الحائض بعد انقطاع الدم إن أمنت التلويث: جاز لهما المكث في المسجد، وهو من المفردات، واختاره شيخ الإسلام؛ لقول عطاء بن يسار:«رأيت رجالاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون، إذا توضؤوا وضوء الصلاة»[سعيد بن منصور ٦٤٦، وصححه في المبدع]، وحكم الحائض بعد انقطاع الدم حكم الجنب.
- فرع: يجوز عبور المسجد للمحدث حدثاً أكبر، ولو لغير حاجة؛ لقوله تعالى:(ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا)، قال جابر - رضي الله عنه -: (كَانَ الجُنُبُ يَمُرُّ فِي المَسْجِدِ مُجْتَازاً)[ابن أبي شيبة ١٥٥٠].
(فَصْلٌ) في الغسل
مناسبة هذا الباب لما قبله: أن المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر الحدث الأصغر وكيفية رفعه؛ ذكر الحدث الأكبر ومُوجِبَه وكيفية رفعه.
والغسل، بضم الغين: الاغتسال، وبالفتح: الماء أو الفعل، وبالكسر: ما يُغسل به الرأس.