- مسألة:(تَجِبُ الجَمَاعَةُ لِلـ) ـصلوات الـ (ـخَمْسِ) المكتوبة وجوباً عينَّياً، سواء في حضر أم في سفر؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} الآية [النساء: ١٠٢]، فأمر بالجماعة حال الخوف ففي غيره أولى، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً:«وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ، فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ»[البخاري: ٦٤٤، ومسلم: ٦٥١].
- فرع: لا تشترط الجماعة لصحة الصلاة، فتصح بدونها بلا عذر مع الإثم؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً:«صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً»[البخاري: ٦٤٥، ومسلم: ٦٥٠]، فدلت المفاضلة على صحة صلاة المنفرد.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة،