للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧١٤]، ولسائر أدلة ما استثني في المذهب، فيُخصَّص عمومُ النهي الوارد في حديث أبي سعيد السابق بهذه الأحاديث، وهذا وإن كان بينهما عموم وخصوص وجهي، إلا أنه يُقدَّم عموم حديث أبي قتادة رضي الله عنه وغيره على عموم أحاديث النهي؛ لأن عمومه أقوى، إذ لم يستثن منه شيء، بخلاف عموم النهي فقد اسثني منه: الفريضة، وسنة الفجر، وصلاة الجنازة وغيرها، كما تقدم.

- فرع: ضابط ما له سبب: ما وجد فيه سبب الصلاة، وتفوت المصلحة في تأخيرها عنه.

قال شيخ الإسلام: (مثل: سجود التلاوة، وتحية المسجد، وصلاة الكسوف، والصلاة عقب الطهارة، وصلاة الاستخارة فيما يفوت، وصلاة التوبة؛ لأن التوبة واجبة على الفور، وقضاء السنن الرواتب؛ لأن مصلحة المبادرة إلى القضاء تفوت، فإن القضاء مأمور به على الفور، في الواجب واجب، وفي المستحب مستحب).

<<  <  ج: ص:  >  >>