للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَصْلٌ) في الغصب

وهو لغةً: أخْذُ الشيء ظلماً.

واصطلاحاً: استيلاء غير حربي عُرفاً على حقِّ غيره، مالاً كان أو اختصاصاً، قهراً بغير حقٍّ، من عقار ومنقول.

- مسألة: (وَالغَصْبُ) محرم إجماعاً؛ لقولِه تعالى: (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) [البقرة: ١٨٨]، ولحديث جابر رضي الله عنه في خطبة الوداع، وفيه: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا» [مسلم: ١٢١٨]، بل عده جماعة من العلماء (كَبِيرَةً) من كبائر الذنوب؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» [البخاري: ٢٤٥٣، ومسلم: ١٦١٢].

- مسألة: (فَمَنْ غَصَبَ كَلْباً يُقْتَنَى)؛ ككلبِ صيدٍ وماشيةٍ وزرعٍ، (أَوْ) غصب (خَمْرَ ذَمِّيٍّ مُحْتَرَمَةً) أي: مستترة، (رَدَّهُمَا) لزومًا؛ لجواز الانتفاع بالكلب واقتنائه، ولكون الخمر مالًا عند الذمي يُقرُّ على شربها.

وإن كان الكلب لا يقتنى، أو كانت خمر ذمي غير محترمة، أو كانت خمر مسلم؛ لم يرده؛ للنهي عن اقتناء الكلب، وزوال عصمة الخمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>