للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فرع: (لَا) يلزم أن يَرد (جِلْدَ مَيْتَةٍ) غُصِب؛ لأنه لا يطهر بدبغه ولا قيمة له؛ لأنه لا يصح بيعه.

وفي وجه اختاره ابن عثيمين: يجب رده؛ لإمكان تطهيره بالدبغ والاستفادة منه.

قال في الإنصاف: (وهما - أي: القولان- مبنيان على طهارته بالدبغ وعدمها، فإن قلنا: يطهر بالدبغ: وجب رده. وإن قلنا: لا يطهر بالدبغ: لم يجب رده).

- فرع: (وَإِتْلَافُ الثَّلَاثَةِ) أي: الكلب، والخمر المحترمة، وجلد الميتة؛ (هَدَرٌ)، سواءٌ كان المتلِف مسلماً أو ذميًّا؛ لأنه ليس لها عوضٌ شرعيٌّ؛ لأنه لا يجوز بيعها.

- مسألة: (وَإِنِ اسْتَوْلَى) إنسان (عَلَى حُرٍّ مُسْلِمٍ) كبيرٍ أو صغيرٍ، بأن حبسه ولم يمنعه الطعام والشراب فمات عنده؛ (لَمْ يَضْمَنْهُ)؛ لأنه ليس بمال، ويأتي في باب الديات بأوضح من ذلك، (بَلْ) يضمن (ثِيَابَ صَغِيرٍ (١) وَحُلِيَّهُ) ولو لم ينزِعهما عنه؛ لأن الصغير لا ممانعة منه عن ذلك أشبه ما لو غصبه منفردًا.


(١) قيده في المنتهى بكونه صغيرًا. وأما في الإقناع فأطلق، حيث قال [٢/ ٣٣٨]: (وإن استولى على حر لم يضمنه بذلك ولو صغيرًا، ويضمن ثيابه وحليه).

<<  <  ج: ص:  >  >>