للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فرع: (وَإِنِ اِسْتَعْمَلَهُ) أي: استعمل الغاصب الحر المسلم (كُرْهاً) فعليه أجرته؛ لأنه استوفى منافعه وهي متقومة، (أَوْ حَبَسَهُ) مدة لمثلها أجرة؛ (فَعَلَيْهِ أُجْرَتُهُ) مدة حبسه؛ لأنه فوت منفعة زمنه، وهي مال يجوز أخذ العوض عنه (كَـ) ـمنافع (قِنٍّ).

- مسألة: (وَيَلْزَمُهُ) أي: الغاصبَ (رَدُّ مَغْصُوبٍ) إن كان باقياً وَقَدَرَ على ردِّه إجماعاً؛ لحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَعَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» [أحمد: ٢٠٠٨٦، وأبو داود: ٣٥٦١، والترمذي: ١٢٦٦، وابن ماجه: ٢٤٠٠]، ولأنه أزال يد المالك عن ملكه بغير حق، فلزمه إعادتها.

- فرع: إن زاد المغصوب لزم رده (بِزِيَادَتِهِ)، متصلةً كانت أو منفصلةً، كما لو سمنت الشاة أو ولدت؛ لأنها من نماء المغصوب، وهو لمالكه، فلزمه ردُّهُ؛ كالأصل.

- فرع: (وَإِنْ نَقَصَ) المغصوب فلا يخلو من أحوال:

الأولى: إذا نقص عين المغصوب، كما لو غصب برًّا فأخذ منه نصفه: فيلزم أرش نقصه؛ لأنه ضمان مال من غير جناية فكان الواجب ما نقص، إذ القصد بالضمان جَبْرَ حق المالك بإيجاب قدر ما فُوِّت عليه.

الثانية: إذا نقص سعر المغصوب: فلا يضمن، وأشار إليه بقوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>