(لِغَيْرِ تَغَيُّرِ سِعْرٍ)؛ لأنه ردَّ العين بحالها، لم يَنْقُصْ منها عين ولا صفة، والفائت إنما هو رغبات الناس، ولا تقابل بشيء.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: يضمن نقص السعر؛ لضرر المغصوب منه، ولأن النقص صفة في العيب وقد فاتت.
الثالثة: إذا نقصت قيمة المغصوب باختلاف الصفة، كما لو هزلت الشاة فنقصت قيمتها:(فَعَلَيْهِ أَرْشُهُ) أي: أرش النقص، فيغرم ما نقص من قيمته؛ فيقوم صحيحًا وناقصًا ويغرم الغاصب ما بينهما؛ لأنه لو فات الجميع لوجبت قيمته، فإذا فات منه شيء وجب قدره من القيمة.
- مسألة:(وَإِنْ بَنَى) الغاصب في الأرض المغصوبة، أو غير الغاصب بلا إذن رب الأرض، (أَوْ غَرَسَ) فيها؛ (لَزِمَهُ) ما يأتي:
١ - (قَلْعُ) الغرس أو إزالة البناء إذا طلب منه المالك ذلك، قال في المغني:(لا نعلم فيه خلافًا)؛ لحديث سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ»[أبو داود: ٣٠٧٣، والترمذي: ١٣٧٨]، وفي رواية لأبي داود [٣٠٧٤]، قال عروة بن الزبير: فلقد خَبَّرني الذي حدَّثني هذا الحديث: «أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غرس أحدهما نخلًا في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها»، ولأنه شغل ملك غيره بملكه الذي لا حرمة له في نفسه بغير إذنه، فلزمه تفريغه، كما لو جعل فيه قماشًا.