للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - (وَ) لزمه (أَرْشُ نَقْصِ) الأرض بسبب البناء أو الغراس إن نَقَصَتْ؛ لأنه نقص حصل في يد الغاصب، فوجب ضمانه.

٣ - (وَ) لزمه (تَسْوِيَةُ) حُفَرِ (أَرْضٍ)؛ لأنه ضرر حصل بيده.

٤ - (وَ) لزمته (الأُجْرَةُ) أي: أجرة مثلها إلى وقت التسليم؛ لأن منافعها ذهبت تحت يده العادِيَة، فكان عليه عوضها كالأعيان.

- مسألة: (وَلَوْ غَصَبَ مَا اتَّجَرَ)؛ كأن غصب عبدًا ثم اتجر به فَكَسَبَ، (أَوْ) غصب جارحًا أو كلبًا أو فرسًا فـ (صَادَ بِهِ؛ فَمَهْمَا حَصَلَ بِذَلِكَ) العبد أو الجارح أو الفرس (فَلِمَالِكِهِ) أي: لمالك العبد أو الفرس أو الجارح؛ لأنه حصل بسبب ملكه، فكان له، ولا يلزم الغاصبَ أجرة للعبد أو للجارح أو الفرس مدة اصطياده؛ لأن منافع المغصوب في هذه المدة عادت إلى المالك، فلم يستحق عوضها على غيره

وقال شيخ الإسلام: يتوجه فيما إذا غصب فرسًا، وكَسَبَ عليه مالًا أن يجعل الكسب بين الغاصب ومالك الدابة على قدر نفعهما، بأن تقوم منفعة الراكب ومنفعة الفرس، ثم يقسم الصيد بينهما.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام فيمن أودع وديعة فاتجر المودَع بها وربح، أو غصب مالًا فربح فيه: أنهما شريكان فيه - أي: المودِع والمودَع، والغاصب والمالك -؛ لما ورد أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه - وكان أمير

<<  <  ج: ص:  >  >>