للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البصرة -، أعطى عبد الله وعبيد الله ابني عمر رضي الله عنهم مالًا من بيت المال ليتجرا به، ويؤديا رأس المال ويكون الربح لهما، فلما قدما المدينة باعا فأُربِحا، فلما دفعا ذلك إلى عمر قال: «أَكُلُّ الْجَيْشِ أَسْلَفَهُ، مِثْلَ مَا أَسْلَفَكُمَا؟ » قالا: لا، فقال عمر بن الخطاب: «قَدْ جَعَلْتُهُ قِرَاضًا»، فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال [مالك ٢/ ٦٨٧].

- فرع: (وَمَا حَصَدَ بِهِ) الغاصب، كما لو غصب منجلًا فقطع به خشبًا أو حشيشًا؛ فالخشب أو الحشيش للغاصب؛ لحصول الفعل منه؛ كالحبل المغصوب يربط به الغاصبَ ما يجمعه من حطب ونحوه، (فَـ) على ذلك تكون (عَلَيْهِ) أي: على الغاصب (أُجْرَتُهُ)، أي: أجرة المنجل والآلة التي حصد أو قطع بها؛ لأن منافعها ذهبت تحت يده العادِيَة، فكان عليه عوضها.

- مسألة: (وَإِنْ خَلَطَهُ) أي: خلط الغاصب المغصوب بغيره، فلا يخلو من أمرين:

١ - أن يخلطه بما يتميز؛ كحنطة بشعير، وتمر بزبيب: فيلزم الغاصب تخليصه، وردُّهُ إلى مالكه، وأجرة ذلك عليه؛ لأنه بسبب تعديه، فكان أولى بغرمه من مالكه، لكون الشارع لم ينظر إلى مصلحة المتعدي.

٢ - أن يخلطه (بِمَا لَا يَتَمَيَّزُ)، فلا يخلو من حالين:

<<  <  ج: ص:  >  >>