للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أ) أن يخلطه بمثله من جنسه، كزيت بمثله، أو حنطة بمثلها: فيلزمه مثل المغصوب من المختلط (١)؛ أما كونه يلزمه مثله؛ فلأنَّه مِثلي، فيجب مثله كيلًا أو وزنًا، وأما كونه منه؛ فلأنه قَدَرَ على دفع ماله إليه مع رد المثل في الباقي، فلم ينتقل إلى بدله في الجميع، كما لو غصب صاعًا فتلف بعضه.

ب) أن يخلطه بدونه أو بخير منه من جنسه، أو بغير جنسه، كزيت بشيرج: فهما شريكان فيه بقدر ملكيهما، فيباع الجميع ويعطى كل واحد قدر حصته؛ لأنه إذا فعل ذلك وصل كل واحد إلى عين ماله، فإن نقص المغصوب عن قيمته منفردًا فعلى الغاصب ضمان النقص؛ لأنه حصل بفعله.

- مسألة: إن لتَّ سَوِيقًا مغصوبًا بدهن (أَوْ صَبَغَ) الغاصب (الثَّوْبَ): فلا يخلو من ثلاثة أحوال:


(١) صريح عبارة المصنف أنهما شريكان بقدر ملكيهما في هذه الحال، وهو موافق لما في زاد المستقنع، وأما العبارة المذكورة في الشرح: (يلزمه مثله منه) فهي عبارة صاحب المقنع والإنصاف والإقناع والمنتهى وغيرهم، فهل بين العبارتين فرق؟ ظاهر صنيع البهوتي في الروض المربع أن بينهما فرقًا، ولذا صرف عبارة متن الزاد بمثل ما فعلنا هنا مع المصنف. وظاهر صنيع المرداوي والحجاوي في الإقناع أن معناهما واحد.
والذي يظهر أن المعنى واحد إلا أن عبارة: (يلزمه مثله منه) أدق في التعبير، لأن القول بأنهما شريكان بقدر ملكيهما فإن طريقة إرجاع المغصوب لمالكه يكون ببيع المختلط وإعطاء كل واحد بقدر حصته، وأما القول بأنه يلزمه مثله منه، فالمراد إعطاؤه مثل المغصوب من المختلط وليس بيعه وإعطاءه قيمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>