للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كِتَابُ النِّكَاحِ)

لغةً: الضمُّ، ومنه قولهم: تناكحت الأشجار، أي: انضم بعضها إلى بعض.

وشرعاً: عقدٌ يُعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة.

وهو مشروع بالإجماع، لقول الله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: ٣]، ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» [البخاري: ٥٠٦٥، ومسلم: ١٤٠٠].

- مسألة: حكم النكاح، لا يخلو من أربع أحوال:

الأولى: (يُسَنُّ): وذلك (مَعَ) وجود (شَهْوَةٍ لِمَنْ لَمْ يَخَفِ الزِّنَى) من رجل وامرأة؛ لحديث ابن مسعود السابق، ولا يجب؛ لأن الله - عز وجل - قال: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٣]، فعلّق سبحانه النكاح على الاستطابة، ولو كان واجبًا لم يُعلق على الاستطابة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الصوم مقام الزواج في حديث ابن مسعود، والصيام ليس واجباً اتفاقاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>