وعنه واختار ابن عثيمين: يجب النكاح؛ للأمر الوارد في الحديث، ولأن ترك النكاح مع القدرة عليه فيه تشبه بالنصارى الذين يعزفون عن النكاح رهبانية.
قال ابن عثيمين: ولابد من شرط الاستطاعة لقوله في الحديث: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ»، وللقاعدة العامة أنه:(لا واجب مع العجز).
(وَ) الثانية: (يَجِبُ): وذلك في حالتين:
١ - إذا نذره وكان ذا شهوة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه سلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ»[البخاري: ٦٦٩٦].
٢ - (عَلَى مَنْ يَخَافُهُ) أي: الزنى بترك النكاح وَقَدَرَ على نكاح حرة؛ سواء كان خوفه من الوقوع في الزنى ظنًّا أو علماً، من رجل وامرأة؛ لأن النكاحَ طريقُ إعفاف نفسه وصونها عن الحرام.
واختار ابن قدامة: يجب على من يخاف مواقعة المحظور؛ لأن ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب.
والثالثة: يباح: وذلك لمن لا شهوة له؛ كالعِنِّينِ، ومن ذهبت شهوته لكبر أو مرض؛ لأن العلة التي لها يجب النكاح أو يستحب - وهو خوف الزنى أو وجود الشهوة - مفقودة فيه، ولأن المقصود من النكاح الولد، وهو فيمن لا شهوة له غير موجود، فلا ينصرف إليه الخطاب به.