للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالزوج بالخيار؛ لأنه شَرَط صفة مقصودة ففاتت، أشبه ما لو شرطها حرة فبانت أمة، ولا شيء عليه إن فسخ قبل الدخول، وبعده يرجع بالمهر على الغارِّ، واختاره شيخ الإسلام.

(فَصْلٌ) في العيوب في النكاح

العيب لغة: النقص، والمراد به هنا بيان ما يثبت به الخيار من العيوب وما لا يثبت به.

- مسألة: يثبت الخيار لأحد الزوجين إذا وُجِد بالآخر عيبٌ في الجملة؛ لما روي عن عمر رضي الله عنه قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ غُرَّ بِهَا رَجُلٌ، بِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ؛ فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، وَصَدَاقُ الرَّجُلِ عَلَى وَلِيِّهَا الَّذِي غَرَّهُ»، ونحوه عن علي، وابن عباس رضي الله عنهم [الدارقطني ٤/ ٣٩٨ - ٤٩٩]، ولأنه عيب يمنع الوطء، فأثبت الخيار؛ كالجَبِّ والعُنَّة.

- مسألة: عيوب النكاح معدودة، فلا فسخ بغيرها؛ لأن الأصل بقاء النكاح، فلا يثبت الفسخ إلا بالعيوب التي جاءت بها الآثار.

واختار شيخ الإسلام، وابن القيم، وابن عثيمين: أن كل عيب ينفر عن كمال الاستمتاع، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة فإنه

<<  <  ج: ص:  >  >>