للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوجب الخيار؛ لأن الفسخ بالعيب وارد عن الصحابة، فيقاس عليه ما هو مثله.

- مسألة: (وَعَيْبُ نِكَاحٍ) المثبت للخيار (ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ):

الـ (نَوْعُ) الأول: عيب (مُخْتَصٌّ بِالرَّجُلِ (١)؛ كَـ):

١ - (جَبٍّ)، اتفاقاً، والجب: قطع الذكر كله أو بعضه، بحيث لا يبق منه ما يطأ به؛ لأن هذا الجب يتعذر معه الوطء، فيفوت الاستمتاع المقصود بالنكاح، فأشبه العنة، بل أولى؛ للإياس من زواله بخلاف العنة.

٢ - (وَعُنَّةٍ)، أي: لا يمكنه وطء، ولو لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، مأخوذ من: عَنَّ الشيء يَعِنُّ، إذا اعترض؛ لأن ذكره يعن إذا أراد أن يولجه، أي: يعترض، وثبوت الخيار لامرأة العنين بعد تأجيله سنة ورد عن عمر وعلي وابن مسعود والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم [عبدالرزاق ٦/ ٢٥٣ - ٢٥٤]، ولا مخالف لهم.

(وَ) الـ (نَوْعُ) الثاني: عيب (مُخْتَصٌّ بِالمَرْأَةِ (٢)؛ كَسَدِّ فَرْجٍ) بحيث لا


(١) العيوب المختصة بالرجل على المذهب:
١ - الجب.
٢ - العنة.
٣ - خصاء الرجل.
٤ - سل الخصيتين.
٥ - وجاء، وهو رض الخصيتين.
(٢) العيوب المختصة بالمرأة على المذهب:
١ - الرَّتَق.
٢ - القَرْن.
٣ - العفل.
٤ - انخراق ما بين السبيلين.
٥ - انخراق ما بين مخرج بول ومني، وهو الفتق.
٦ - بخر فرج المرأة.
٧ - قروح سيالة في فرج المرأة.
٨ - استحاضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>