واختار ابن عثيمين: أن ينظر للقرائن، فإذا وجدت قرائن تدل على أن صاحب النعل أخذ نعلك، وأبقى لك هذا النعل، فإنه لا يكون لقطة، وإنما يكون لواجده، ولكن في هذه الحال ينبغي أن يتأنى بعض الشيء لعل صاحبه يرجع، فإذا أيس منه أخذه، فإن كان أدنى من نعله اكتفى به، وإن كان أعلى وجب عليه أن يتصدق بالفرق بين قيمتي النعلين.
فصل في اللَّقِيط
(وَاللَّقِيطُ): فعيل بمعنى مفعول، كجريح وطريح.
وشرعًا:(طِفْلٌ لَا يُعْرَفُ نَسَبُهُ، وَلَا) يعرف (رِقُّهُ؛ نُبِذَ)، أي: طرح في شارع أو باب مسجد، ونحوه، (أَوْ ضَلَّ) الطريق، ما بين ولادته (إِلَى) سن (التَّمْيِيزِ) فقط.
- مسألة:(وَالتِقَاطُهُ) أي: اللقيط (فَرْضُ كِفَايَةٍ)؛ لقوله تعالى:{وتعاونوا على البر والتقوى}[المائدة: ٢]، ولأن فيه إحياءَ نفسه، فكان واجبًا؛ كإطعامه إذا اضطر، وإنجائه من نحو غرق، فلو تركه جميع من رآه أثموا.
- مسألة: مراتب النفقة على اللقيط:
١ - أن يوجد معه مال: فيُنفق عليه منه بالمعروف، باتفاق الأئمة؛ لوجوب نفقته في ماله.