للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)

جمع جناية، وهي لغة: التعدي على بدن أو مال أو عرض.

واصطلاحًا: التعدي على البدن بما يوجب قصاصًا أو مالًا أو كفارة.

وأجمعوا على تحريم القتل بغير حق، وهو ذنب كبير؛ لقوله تعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها} الآية [النساء: ٩٣].

- مسألة: (القَتْلُ)، وهو فعل ما يكون سببًا لزهوق النفس، وهو مفارقة الروح البدن، ثلاثة أضرب:

الأول: (عَمْدٌ)؛ لقوله تعالى: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ).

(وَ) الثاني: (شِبْهُ عَمْدٍ)؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ: مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا» [أبوداود ٤٥٨٨، والنسائي ٤٨٠٠، وابن ماجه ٢٦٢٧]، وورد عن عمر وعلي رضي الله عنهما [أبوداود ٤٥٥٠ - ٤٥٥١].

<<  <  ج: ص:  >  >>