للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- مسألة: (وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ) فلا يخلو من أمرين:

الأول: أن يكون حدًّا (لِلهِ) تعالى؛ من حد سرقة أو زنىً أو شرب، (فَـ) إن (تَابَ) منه (قَبْلَ ثُبُوتِهِ) عند الحاكم؛ (سَقَطَ) عنه بمجرد توبته قبل إصلاح عمل؛ لقوله تعالى: {واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما} [النساء: ١٦]، وقوله بعد ذكر حد السارق: {فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، فإن الله يتوب عليه} [المائدة: ٣٩]، ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ، كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ» [ابن ماجه ٤٢٥٠]، ولأنه خالص حق الله تعالى فيسقط بالتوبة؛ كحد المحارب.

وإن ثبت عند الحاكم لم يسقط بالتوبة؛ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تَعَافَوُا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ» [أبو داود ٤٣٧٦، والنسائي ٤٨٨٥].

الثاني: أن يكون الحد لآدمي؛ كحد القذف: فلا يسقط؛ لعموم الأدلة.

[فصل في دفع الصائل]

- مسألة: (وَمَنْ أُرِيدَ) أخْذ (مَالِهِ) ولو قل، (أَوْ) أريدت (نَفْسُهُ)، أي: قُصِدت لقتل أو يُفعل بها الفاحشة، (أَوْ) أريدت (حُرْمَتُهُ)؛ كأمه وأخته

<<  <  ج: ص:  >  >>